محمد تقي المجلسي ( الأول )

63

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

ص يُدْخِلُ الْفِيلَ سَفِينَةً ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ مَبْلَغِ الْمَاءِ مِنَ السَّفِينَةِ فَيُعَلِّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْرِجُ الْفِيلَ وَيُلْقِي فِي السَّفِينَةِ حَدِيداً أَوْ صُفْراً أَوْ مَا شَاءَ فَإِذَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي عَلَّمَ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ وَوَزَنَهُ 3246 وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَانِ جَالِسَانِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ مَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ مُقَيَّدٌ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَيْدِهِ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ فِيهِ كَمَا قُلْتَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَذَهَبَا إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ وَهُوَ الْمُقَيِّدُ فَقَالا لَهُ إِنَّا حَلَفْنَا عَلَى كَذَا وَكَذَا فَحُلَّ قَيْدَ غُلَامِكَ حَتَّى نَزِنَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْعَبْدِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ حَلَلْتُ قَيْدَ غُلَامِي فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَوْلَاهُ أَحَقُّ بِهِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَعَلَّهُ يَكُونُ عِنْدَهُ فِي هَذَا شَيْءٌ فَأَتَوْا عَلِيّاً ع فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مَا أَهْوَنَ هَذَا فَدَعَا بِجَفْنَةٍ وَأَمَرَ بِقَيْدِهِ فَشُدَّ فِيهِ

--> ( 1 ) التهذيب باب النذور خبر 60 من كتاب النذور